.فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق:
419- وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى ** زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى
420- فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا ** فَلاَ يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا
421- إِلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا ** فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا
422- وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا ** مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا
423- وَمُدَّع إرسالَهَا كَيْ تُحْتَسَبْ ** مِنْ مَهْرِهَا الْحَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ
424- ثُمَّ لَهَا الْخِيارُ في صَرْفٍ وَفي ** إمساكِها مِنَ الصَّداقِ فاعْرِفِ
425- وَمُدَّعي الإرْسالِ للثَّوابِ ** شاهدُهُ العُرْفُ بِلا ارْتيابِ
426- وشَرْطُ كِسْوةٍ مِنَ الْمَحْظورِ ** للزَّوْجِ في الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهورِ
.فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء:
427- والأبُ إنْ أَوْرَدَ بيتُ مَنْ بَنَى ** بِبِنْتِهِ البِكْرِ شِوارَ الابْتِنَا
428- وقامَ يَدَّعي إعارةً لِمَا ** زادَ على نَقْدٍ إليه سُلِّمَا
429- فالْقَوْلُ قولُهُ بِغيرِ بَيِّنَهْ ** مَا لَمْ يَطُلْ بَعْدَ البِنَا فَوْقَ السَّنَهْ
430- وَإنْ يَكُنْ بِمَا أعارَ أَشْهَدَا ** قَبْلَ الدُّخولِ فَلَهُ ما وجدا
431- وفي سِوى الْبِكْرِ وَمِنْ غيرِ أَبِ ** قَبولُ قَوْلٍ دونَ إشْهادٍ أُبي
432- وَلا ضمانَ في سِوى ما أَتْلَفَتْ ** مالِكَةٌ لأَمْرِهَا العِلْمَ اقْتَفَتْ
.فصل في الاختلاف في متاع البيت:
433- وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَا ** ولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى
434- فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِ ** فيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ
435- ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِي ** فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي
436- وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ** مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا
437- ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَى ** مَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا
438- وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِ ** صاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ
.فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ:
439- ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِ ** أوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ
440- وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ ** إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ
441- وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ ** وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ
442- كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ ** فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ
443- لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ ** وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ
444- وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ ** وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ
445- قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ ** وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ
446- وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ ** وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ
447- وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا ** لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا
448- فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ ** بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ
449- إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا ** والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا
450- وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَ ** إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ
.فصل في الرضاع:
451- وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ ** فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ
452- فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ ** فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي
453- ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ ** ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ
454- كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا ** لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا
455- ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ ** بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ
456- وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا ** مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا
457- ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي ** واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي
.فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به:
458- مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ ** والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ
459- بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ ** بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ
460- وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء ** كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ
461- وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ ** فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ
462- وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ ** أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي
463- أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ ** كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ
464- وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ ** إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ
465- والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ ** وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ
466- وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ ** في هذه الثلاثةِ الأدواءِ
467- وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ ** لَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ
468- ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ ** بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ
469- وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا ** وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا
470- وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ ** فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ
471- وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ ** إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ
472- والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا ** وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا
473- إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ ** والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ
474- وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ ** يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ
475- إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ ** فَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ
476- وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ ** وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ
477- والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِ ** كالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ
478- ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْ ** ونَحْوِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ
479- والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَا ** لَمْ يَرْجِعْ إلاَّ باشْتِراطِ عَذْرَا
480- ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُ ** مُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ
481- والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَا ** في قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا
482- والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْ ** والزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ
483- كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَا ** لِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا
.فصل في الإيلاء والظِّهار:
484- وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْ ** لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ
485- فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْ ** لَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ
486- وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ ** وحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ
487- ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفي ** إلاَّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ
488- وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِ ** لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ
489- وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْ ** واشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ
490- في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ ** مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ
491- بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ ** لِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ
492- وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُ ** مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ
493- مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِ ** وَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ
494- كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُ ** مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ
495- وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِي ** عَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ
496- ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ ** بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ
497- ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا ** مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا
.فصل في اللِّعان:
498- وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا ** بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا
499- مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ ** وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ
500- ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ ** وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ
501- وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ ** وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ
502- وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ ** لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ
503- إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا ** مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا
504- وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا ** لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى
505- تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا ** ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا
506- وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ ** ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ
507- والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ ** دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي
508- وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ ** وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ
509- وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا ** يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا
510- وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ ** يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ
511- ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ ** وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ
512- وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ ** مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ
513- وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ ** إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ
.باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما:
514- مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ ** إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ
515- وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ ** مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ
516- مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي ** وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي
517- مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي ** وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي
518- ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ ** قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ
519- وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ ** والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ
520- ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ ** يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ
521- وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا ** بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى
522- وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا ** قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا
523- وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ ** مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى
524- وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ ** وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ
525- هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ ** أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ
526- وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ ** بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ
.فصل في الخلع:
527- والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ ** فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ
528- والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ ** وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ
529- وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ ** شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد
530- والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ ** بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ
531- وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ ** ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ
532- وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ ** أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ
.فصلٌ:
533- وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ ** وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ
534- وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ ** مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ
535- وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ ** ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ
536- ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ ** أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ
537- والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْ ** ثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ
538- وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ ** لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ
.فصلٌ:
539- وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ ** لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ
540- وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ ** مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ
541- وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ ** جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ
542- والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ ** إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ
543- وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ ** كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ
544- وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ ** إلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ
545- والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ ** مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ
546- وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ ** بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ
547- ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ ** أَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ
548- وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا ** مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا
549- للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا ** وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا
550- ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ ** طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ
.فصلٌ:
551- وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ ** بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ
552- وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ ** والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ
553- ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ ** مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ
554- فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا ** زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا
555- مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى ** أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ
556- كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ ** بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ
557- وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا ** بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا
558- وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا ** مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا
559- لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ ** فَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ
560- وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ ** فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ
561- والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ ** فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ